-يَقْرَأُ فِي الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ [1] : المُنَافِقِينَ.
-وَحَرُمَ [2] إِقَامَتُهَا وَعِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.
-وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَهَا: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.
-وَسُنَّ:
-قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ.
-وَقِرَاءَةُ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
-وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-وَغُسْلٌ.
-وَتَنَظُّفٌ.
-وَتَطَيُّبٌ.
-وَلُبْسُ بَيَاضٍ.
-وَتَبْكِيرٌ إِلَيْهَا مَاشِيًا.
-وَدُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ.
(1) في (د) : وفي الثانية.
(2) في (أ) : ويحرم.