فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 669

وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الفخر الرازي [1] ، والبيضاوي [2] ، والقرافي [3] ، وصفي الدين الهندي [4] ، وصدر الشريعة الحنفي [5] [6] ،

وتاج الدين ابن السبكي [7] ، والزركشي [8] ، والشوكاني [9] .

ثم اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تعريفه على مذهبين:

المذهب الأول: تعريف"تنقيح المناط"على أنه اجتهادٌ في حذف خصوص وصفٍ مذكورٍ في النصِّ عن الاعتبار، وإناطة الحُكْم بالمعنى الأعمّ، أو حذف بعض الأوصاف المذكورة في النصِّ عن الاعتبار، وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحكم.

وقد عرَّفه بذلك تاج الدين ابن السُّبكي حيث قال:"هو: أن يدلَّ ظاهرٌ على التعليل بوصفٍ، فَيُحْذَف خصوصه عن الاعتبار، ويُنَاطُ بالأعمّ، أو تكون أوصافٌ، فَيُحْذَف بعضها، ويُنَاطُ بالباقي" [10] .

وبهذا التعريف يتضح أن ابن السُّبكي يقسِّم"تنقيح المناط"إلى قسمين:

القسم الأول: أن يدلَّ نصٌّ ظاهرٌ على تعليل الحُكْم بوصفٍ، فَيُحْذَف، خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد، ويُنَاطُ الحُكْم بالمعنى الأعمّ.

ومثاله: قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان" [11] .

فإنَّ ذكر الغضب مقرونًا بالحُكْم يدل بظاهره على التعليل بالغضب، لكن

(1) ينظر: المحصول (5/ 137) .

(2) ينظر: منهاج الوصول (209) .

(3) ينظر: شرح تنقيح الفصول (398 - 399) .

(4) ينظر: نهاية الوصول (8/ 3381) .

(5) ينظر: التوضيح شرح التنقيح (2/ 174) .

(6) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي، صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر، فقيه، أصولي، جدلي، من مؤلفاته: التنقيح وشرحه التوضيح في أصول الفقه (ط) ، وشرح الوقاية (ط) في الفقه الحنفي، توفي في بخارى سنة (747 هـ) .

ينظر ترجمته في: الفوائد البهية (109) ، الأعلام للزركلي (4/ 198) .

(7) ينظر: جمع الجوامع (95) .

(8) ينظر: البحر المحيط (7/ 322) .

(9) ينظر: إرشاد الفحول (2/ 640 - 641) .

(10) جمع الجوامع: (95) .

(11) أخرجه البخاري في"صحيحه"، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (1758) ، ومسلم في"صحيحه"، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت