وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الغزالي، وابن قدامة، والآمدي، والطُّوفي، والشاطبي، والمرداوي، وابن بدران الدمشقي.
وفيما يأتي تعريفاتهم لـ"تنقيح المناط"وقد اقتصر أكثرهم على ما بين المراد دون التقيد بشروط الحدود:
-عرَّفه الغزالي بقوله:"أن يضيف الشارع الحُكْم إلى سببٍ وينوطه به، وتقترن به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحُكْم" [1] .
-وعرَّفه ابن قدامة بقوله:"أن يضيف الشارع الحُكْم إلى سببه، فيقترن به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم" [2] .
-وعرَّفه الآمدي بأنه:"النظر والاجتهاد في تعيين ما دلَّ النصُّ على كونه عِلَّةً من غير تعيين، بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف" [3] .
-وعرَّفه الطُّوفي بأنه:"إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحُكْم إليها، لعدم صلاحيتها للاعتبار في العِلَّة" [4] .
-وعرَّفه الشاطبي بقوله:"أن يكون الوصف المُعْتَبَر في الحُكْم مذكورًا مع غيره في النصِّ، فَيُنَقَّح بالاجتهاد حتى يُميَّز ما هو معتبرٌ مما هو ملغيٌّ" [5] .
-وعرَّفه المرداوي بأنه:"الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحُكْم، فيُبْقِي من الأوصاف ما يصلح، ويُلْغِي ما لا يصلح" [6] .
-وعرَّفه ابن بدران الدمشقي بأنه:"إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف"
(1) المستصفى: (3/ 488) .
(2) روضة الناظر: (3/ 803) .
(3) الإحكام: (3/ 380) .
(4) شرح مختصر الروضة: (3/ 237) .
(5) الموافقات: (5/ 19 - 20) .
(6) التحبير شرح التحرير: (7/ 3333) .