فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 669

الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلِّي في المنع من الطرق الخمسة المذكورة تباعًا في طرق التلقيح الصناعي , وذلك باعتبارها تتنافى مع ذلك المقصود الكلِّي , وتؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من الزوجين، أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين [1] .

(1) قرارات المجمع الفقهي: (167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت