فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 669

جمهور الفقهاء من الحنفية [1] , والمالكية [2] , والشافعية [3] , والحنابلة [4] .

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق مناط انتشار التحريم في الرضاع في اللبن المرتضَع من بنوك الحليب الذي يُسقَى به الطفل, وذلك باعتبار أنه لبن آدميةٍ يحصل به الغذاء فيشُدُّ العظمَ ويُنْبِت اللحم , فلا فرق في ذلك بين مصِّ اللبن من الثدي مباشرةً وتناوله من القوارير التي يحفظ بها , فكلاهما يسُدُّ الجوعَ ويحصل به الغذاء للطفل, ولما كان الخلط بين لبن الأمهات في تلك القوارير يؤدي إلى اختلاط الأنساب والريبة فيها صدر القرار في ذلك بتحريم إنشاء بنوك الحليب والرضاع منها [5] .

(1) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 185) ,رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (3/ 209) .

(2) ينظر: الذخيرة للقرافي (4/ 274) ,الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (2/ 503) .

(3) ينظر: روضة الطالبين للنووي (9/ 6) ,مغني المحتاج (5/ 131) .

(4) ينظر: المغني (11/ 313) ,شرح منتهى الإرادات (5/ 632 - 633) .

(5) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 هـ الموافق 22 - 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت