فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 669

ففي هذا المثال ثبت حُكْمٌ في شرع مَنْ قَبْلَنا بنصِّ الكتاب, وليس فيه تصريحٌ بالتكليف به, أو إنكاره, أو نسخه, فثبت الاحتجاج به.

ثم اجتهد في تحقيق مناطه في مسألة: مصالحة ولي اليتيم السلطان على أخذ بعض مال اليتيم خشية ذهاب مُعْظَمِه.

وقد روعي في ذلك ضابطٌ من أهم ضوابط تحقيق المناط , وهو: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارِضة, وارتكاب أخفِّ الضررين لدفع أشدِّهما [1] .

(1) ينظر: (245 - 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت