والتقسيم أو الدوران [1] .
ثانيًا: باستقراء موارد الأحكام تبيَّن أن أغلب أحكام الشرع مبنيٌّ على التعليل؛ فالأصل في الأحكام التعليل لا التعبُّد [2] ، و"كلُّ أصلٍ أمكن تعليل حكمه فإنه يجب تعليله" [3] ، و"إنما تخفى علينا العِلَّة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك لشذوذه، أو أن ذلك خفي علينا لقصور عِلْمِنَا" [4] .
وإذا كان الأصل في الأحكام التعليل لا التعبُّد جاز تعليل الحُكْم في الأصل بكلِّ دليلٍ معتبر، فيدخل في ذلك تعليل الأحكام التي لم تثبت عِلَّتها بنصٍّ أو إجماعٍ بمسلكٍ من مسالك العِلَّة المُعْتَبرة الأخرى، كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران [5] .
ثالثًا: إن المعتبر من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقيسون على أصولٍ من غير أن يقوم دليلٌ من نصٍّ أو إجماعٍ على كون تلك الأحكام معلولةً ولا على جواز القياس عليها، فدلَّ ذلك على أن الاعتبار في هذا الباب جواز تعليل كلِّ حُكْم معقولِ المعنى ولو لم يثبت تعليله بنصٍّ أو إجماع، بشرط أن يقوم دليلٌ معتبرٌ يغلِب معه ظنُّ المجتهد أن ذلك الوصف عِلَّةً لذلك الحُكْم، وقد أجمع العلماء على العمل بالظنِّ الراجح في عِلَلِ الأحكام [6] .
رابعًا: إن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس فيما ثبتت عِلَّتُه بنصٍّ أو
(1) ينظر: العدة (4/ 1364 - 1367) ، المحصول (5/ 328 - 329) ، الإبهاج (3/ 152) ، نهاية السول (4/ 297) ، شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 213 - 214) ، شرح الكوكب المنير (4/ 100) .
(2) ينظر: العدة (4/ 1367) ، المستصفى (3/ 566 - 567) ، كشف الأسرار (3/ 294) ، البحر المحيط للزركشي (5/ 129) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 411) ، التلويح على التوضيح (2/ 64) ، شرح الكوكب المنير (4/ 150 - 152) ، فواتح الرحموت (2/ 345) .
(3) الإحكام للآمدي: (3/ 250) .
(4) التمهيد للكلوذاني: (3/ 440) .
(5) ينظر: المراجع السابقة.
(6) ينظر: المحصول (5/ 56 - 61) ، المستصفى (3/ 674 - 675) ، الإحكام للآمدي (4/ 55 - 56) ، شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 238) ، تيسير التحرير (4/ 49) ، شرح الكوكب المنير (4/ 152) ، فواتح الرحموت (2/ 366 - 368) .