فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 669

مسلكٍ من مسالكها الاجتهادية المُعْتَبرة كالمناسبة [1] ، أو السَّبْر التقسيم [2] ، أو الدوران [3] .

وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: العُكْبَري، والغزالي، وابن قدامة، والآمدي، والأصفهاني، والقرافي، وصفي الدين الهندي، والإسنوي، وابن الهمام الحنفي، وتعريفاتهم على النحو الآتي:

-عرَّفه العُكْبَري بقوله:"أن ينصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في مَحَلٍّ، ولا يتعرَّض لمناطه أصلًا، فيُسْتَنْبَط بالرأي والنظر" [4] .

-وعرَّفه الغزالي بقوله:"أن يُحُكْم بتحريمٍ في محلٍّ - مثلًا - ولا يُذكر إلا الحُكْم والمحل، ولا يتعرَّض لمناط الحُكْم وعِلَّته، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" [5] .

-وعرَّفه ابن قدامة بقوله:"أن يَنُصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في محلٍّ ولا يتعرض لمناطه أصلًا، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" [6] .

قال الأمين الشنقيطي:"وظاهر كلام المؤلِّف - أي: ابن قدامة - أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلَّة بالاستنباط مطلقًا، فيدخل فيه السَّبْر والتقسيم، والدوران الوجودي والعدمي، مع المناسبة والإخالة" [7] .

-وعرَّفه الآمدي بأنه:"النظر والاجتهاد في إثبات عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماعُ عليه دون عِلَّته" [8] .

(1) ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها: (145 - 160) .

(2) ينظر في تعريف السَّبْر والتقسيم وبيان حجيته: (163 - 169) .

(3) ينظر في تعريف الدوران وبيان حجيته: (174 - 179) .

(4) رسالة في أصول الفقه: (85 - 86) .

(5) المستصفى: (3/ 490) .

(6) روضة الناظر: (3/ 805) .

(7) مذكرة أصول الفقه: (382) .

(8) الإحكام: (3/ 380) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت