فهرس الكتاب
الصفحة 475 من 1390

المسألة السادسة: الآثار الواردة في النهي عن بناء القبور بالآجر.

386 -حدثني المثنى بن معاذ قال: حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: {يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا} (1) قال: بناه بالآجر، قال إبراهيم:"كانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر، ويجعلوه في قبر" (2) .

تضمن أثر إبراهيم النخعي رحمه اللَّه النهي عن البناء على القبر، والأثر ليس في البناء وإنما أن يوضع الآجر مكان اللبن، وهي مسألة مطروقة في كتب الفقه، وقد كرهها جماعة من العلماء ونصوا على استحباب اللبن والقصب، بدل الآجر، والفرق بينهما أن اللبن هو الطين يعجن ويجفف، فإذا أُحرق صار آجرّ (3) ، وقد ذكروا تعليلات عدة لهذا النهى والكراهة، منها: أنها من بناء المترفين كما هو ظاهر كلام إبراهيم في هذا الأثر، ولأنه مسته النار تفاؤلا بأن لا تمسه النار (4) ، ومحل الشاهد أن السلف عظموا أمر البناء على القبور وتشددوا فيه، إلى درجة نهيهم عن اتخاذ الآجر في اللحد، وهو وإن كان سيردم بالتراب، لكن سدا لأي

(1) سورة غافر، من الآية (36) .

(2) إسناده لين، فيه المؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ، لكن الأثر صحيح من طريقيه الآخرين، قصر الأمل (186) رقم (292) ، تفسير الثوري (263) ، وأبو مسهر في نسخته رقم (62) .

(3) انظر مقدمة فتح الباري هدي الساري (1/ 182) .

(4) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 80) ، الجامع الصغير للشيباني (1/ 118) ، والمبسوط (1/ 422) ، المغني لابن قدامة (2/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام