فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 1390

تضمنت الآثار السابقة جواز غيبة المبتدع، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة التي في الشرع عنها، وقد تضمنت الآثار أن الغيبة تشرع لمن أظهر بدعته، أو أصرَّ عليها مع بيان الحق له كما في أثر الحسن مع الصلت بن طريف وهذا يرجع إلى الأول فإنه نوع من الإظهار، أو كانت بدعته تخرجه عن العدالة كبدعة الرفض كما في أثر محارب بن دثار، وقد بيّن العلماء متى تجوز غيبة المسلم فلم يختلفوا على إيراد المبتدع في جملة ذلك، وقد حصرت في أسباب أوردها النووي فقال:"اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب: -ثم ذكرها ومنها-"

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: . . . منها إذا رأى متفقه يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر التفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. . .

الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. . . فيجوز ذكره بما يجاهر

="وذكره ابن حبان في الثقات".

كتاب الصمت وآداب اللسان (146) رقم (237) ، الغيبة والنميمة (96) رقم (102) . وأورده الزبيدي في الإتحاف (7/ 557) وعزاه للمصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام