فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40078 من 48258

وقد عرفه ابن همام بتعريف أدق من هذا حين قال في التحرير: بأنه العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة [1]

فالتعبير بقوله: ليس قوله إحدى الحجج، أدق من قول الأول: الغير.

حكم التقليد:

هذه المسألة من المسائل التي يبحثها علماء الأصول، ولكن الباحث يعجب منها حين يرى تباين آراء العلماء فيها، وتعصب كل قوم لرأيهم، ولعل السبب يرجع إلى أن محل الخلاف فيها غير محرر، إذ إن القارئ سيجد كثيرا من النقول عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلها تذم التقليد وتحذر منه، وترمي صاحبه بأشنع الألقاب، لكنه أيضا سيرى أن الأصوليين إذا بحثوا هذه المسألة لا ينسبون الخلاف في جواز التقليد إلا لطائفة من المعتزلة، وهذا ما جعل الشوكاني وغيره يرمي الأصوليين بالتوهم في هذه المسألة، إذ لم ينسبوا منع التقليد إلا لبعض المعتزلة، مع أنه مروي عن عدد لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لذا فهو كما قال: كالإجماع إن لم يكن إجماعا [2] ولعل الشوكاني رحمه الله قد

(1) انظر تيسير التحرير 4/ 241

(2) إرشاد الفحول (268)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت