فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39789 من 48258

وهذا قول في مذهب المالكية [1] والشافعية [2] وهو رواية في مذهب الحنابلة [3]

وقاسوا ذلك على زيارة الرجل أخاه في الحياة، فلربما جلس عنده، وربما زاره قائما.

والأقرب للصواب هو القول الأول، لما ذكروه من الدليل؛ ولأن القيام عند القبر قد روي عن جماعة من السلف، فينبغي الوقوف عند الوارد في السنة والأثر [4]

ثالثا: أن يكون قريبا من القبر.

يشرع للزائر أن يدنو من قبر الميت، وقال بذلك فقهاء الحنفية [5] والشافعية [6] والحنابلة [7]

ولم أقف على دليل، أو مستند لهذا القول، والصواب أن المشروع هو الوقوف عند القبر، والسلام على صاحبه، والدعاء له - كما سبق -

(1) ينظر: مواهب الجليل 2/ 237.

(2) ينظر: المجموع 5/ 286.

(3) ينظر: الإنصاف 2/ 562.

(4) ينظر: المجموع 4/ 285.

(5) ينظر: رد المحتار 2/ 242.

(6) ينظر: روضة الطالبين 1/ 657.

(7) ينظر: الإنصاف 2/ 562.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت