إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين" [1] ."
وقال ابن سحمان:". . . . الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، وأنها عشرة. . الثامن: مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين. . ." [2] .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:"وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين، وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [3] [4] ."
(1) المحلى، ج 11، ص 138.
(2) الدرر السنية، ج 2 ص 360 - 361.
(3) سورة المائدة الآية 51
(4) مجموع فتاوى ابن باز، ج 1، ص 274.