والشعبي [1] ، وهو الصحيح [2] ، والمذهب [3] ، وهو من مفردات المذهب [4] ورجحه الشيخ ابن عثيمين [5] .
دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك [6] .
القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية [7] ،
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم: 1/ 41 مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 160.
(2) الإنصاف: 21/ 127.
(3) الإنصاف: 21/ 129.
(4) الإنصاف: 21/ 129.
(5) الشرح الممتع: 12/ 273.
(6) الشرح الكبير لابن قدامة 21/ 128.
(7) بدائع الصنائع 2/ 288 شرح فتح القدير 2/ 473.