فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38768 من 48258

من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1] فعم. وقال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2] الآية [3] .

والصداق لا يشترط تسميته عند العقد، بل يجوز العقد بدونه، لقول الله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [4] الآية.

فأثبت الطلاق مع عدم الفرض [5] .

فيصح النكاح بلا تسمية المهر للآية السابقة، والتي تليها؛ فهما واضحتان في صحة العقد من غير ذكر للصداق، وانعقد الإجماع على ذلك، وإذا عقد بغير تسمية المهر فإن للمرأة مهر مثلها لا وكس ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها [6] .

(1) سورة النساء الآية 4

(2) سورة النساء الآية 25

(3) الجامع لأحكام القرآن: 5/ 17.

(4) سورة البقرة الآية 236

(5) المهذب: 4/ 194 الكافي لابن قدامة: 3/ 84.

(6) المبسوط 5/ 62 البناية شرح الهداية 4/ 647، المهذب 4/ 194 المغني 10/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت