ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد [1] .
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها [2] .
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود [3] .
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة [4] .
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق [5] .
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:
(1) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 230.
(2) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 293 منح الجليل: 3/ 415.
(3) نهاية المحتاج: 6/ 334 مغني المحتاج: 4/ 366.
(4) كشاف القناع: 5/ 128.
(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 277.