فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38761 من 48258

ثانيا: في الاصطلاح:

عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد [1] .

وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها [2] .

وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود [3] .

وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة [4] .

وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق [5] .

قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها:

(1) رد المحتار على الدر المختار: 4/ 230.

(2) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: 2/ 293 منح الجليل: 3/ 415.

(3) نهاية المحتاج: 6/ 334 مغني المحتاج: 4/ 366.

(4) كشاف القناع: 5/ 128.

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 5/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت