فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38639 من 48258

ومنها الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسله [1] .

وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات؛ قال القاضي عياض:"واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف، أو بشيء منه، أو سبهما، أو جحده، أو حرفا منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو بشيء مما صرح به فيه من كلم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع" [2] .

ويكفر من أنكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معلوما من الدين بالضرورة؛ فهو كافر، مثل من ينكر: الملائكة، أو الكتب، أو الرسل، أو الجنة والنار، والبعث، وغير ذلك.

وكذلك من جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب؛ كالصلاة والزكاة، ومن جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة فهو كافر [3] .

(1) ينظر: المغني، بن قدامة: 12/ 298.

(2) الشفا، القاضي عياض: 2/ 646.

(3) ينظر: المصدر السابق: 2/ 613 - 615، فتاوى اللجنة الدائمة: 2/ 3 - 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت