الإنفاق فعليها وزر، كما جاء في الحديث الذي:
30 -أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره، بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا [1] » .
فهذا الحديث جعل الإنفاق مشروطا بعدم الإفساد. والله أعلم.
(1) كتاب الزكاة - باب من أمر خادمه بالصدقة - 3/ 293 حديث 1425. ينظر: فتح الباري 3/ 303 رأي العلماء في حكم إنفاق المرأة من مال زوجها.