فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37719 من 48258

في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة [1] ، وهو قول في مذهب أبي حنيفة [2] ، وقول الشافعي وأحمد في النذر [3] .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

1 -بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [4] ، وكقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [5] ،

(1) مجموع الفتاوى 33/ 50، 35/ 252، 272 - 273، وأعلام الموقعين 1/ 382، 3/ 59، والفروع 6/ 340.

(2) البناية شرح الهداية 5/ 195.

(3) تقدم ذكر المصادر لقول الشافعي وأحمد في الصفحة السابقة في الإحالة رقم (4) .

(4) سورة البقرة الآية 229

(5) سورة الطلاق الآية 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت