فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37718 من 48258

الرواية، وقول الشافعي وأحمد في الطلاق والعتق دون النذر، وهو رواية عن أبي حنيفة [1] .

إذا فالأئمة الأربعة متفقون على استثناء الطلاق والعتق من دخول الكفارة فيهما.

القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وبه قال أهل الظاهر [2] .

القول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان، ومن العلماء من فرق بين ما عقده بالله من الوجوب وهو الحلف بالنذر، وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق، فقالوا

(1) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (3) .

(2) المحلى 10/ 213 ومجموع الفتاوى 33/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت