ما سبق.
وهو القول الصحيح عند الشافعية [1] ، وقول أكثر الحنابلة [2] .
القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية [3] .
القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية [4] ، وقول عند الحنابلة [5] .
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة [6] .
واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند
(1) انظر البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 96، المجموع 3/ 359، بحر المذهب 2/ 142.
(2) انظر: الإنصاف 2/ 50، المبدع 1/ 438، كشاف القناع 1/ 338.
(3) انظر: النجم الوهاج 2/ 118، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 42، بحر المذهب 2/ 142.
(4) انظر: البيان 2/ 189، المجموع 3/ 359، النجم الوهاج 2/ 118، مغني المحتاج 1/ 158.
(5) انظر: المبدع 14/ 438.
(6) انظر: بحر المذهب 2/ 142، النجم الوهاج 2/ 118، كشاف القناع 1/ 338.