فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36425 من 48258

ما سبق.

وهو القول الصحيح عند الشافعية [1] ، وقول أكثر الحنابلة [2] .

القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية [3] .

القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية [4] ، وقول عند الحنابلة [5] .

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة [6] .

واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند

(1) انظر البيان 2/ 189، التهذيب 2/ 96، المجموع 3/ 359، بحر المذهب 2/ 142.

(2) انظر: الإنصاف 2/ 50، المبدع 1/ 438، كشاف القناع 1/ 338.

(3) انظر: النجم الوهاج 2/ 118، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 2/ 42، بحر المذهب 2/ 142.

(4) انظر: البيان 2/ 189، المجموع 3/ 359، النجم الوهاج 2/ 118، مغني المحتاج 1/ 158.

(5) انظر: المبدع 14/ 438.

(6) انظر: بحر المذهب 2/ 142، النجم الوهاج 2/ 118، كشاف القناع 1/ 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت