فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36418 من 48258

وذلك بأن يردد الآية، أو يسكت إذا أخطأ على قولين:

القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره.

وهو مقتضى مذهب الشافعية، تخريجا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على الإمام [1] ، وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء، ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجا على مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة"منع منها"أو تردد فيها [2] ، ولو كان الإلجاء مكروها للإمام لذكروه هنا.

القول الثاني: أنه يكره الإلجاء للإمام، بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل إلى آية أو سورة أخرى.

وهو مذهب الحنفية، والظاهر من كلام المالكية [3] .

وعللوا لذلك بأن الإمام إذا ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكروهة [4] .

ويناقش بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو

(1) راجع ص180 من هذا البحث

(2) راجع ص180 من هذا البحث

(3) انظر: النوادر والزيادات 1/ 197.

(4) انظر: المحيط البرهاني 2/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت