فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16399 من 48258

بهذا اللبن الذي حقن به في قول مالك، قال مالك في الصائم يحتقن: أن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه، ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا، وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له غذاء في اللبن [1] .

والراجح ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من أن التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا أو سعوطا مادام يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعة؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم.

(1) المدونة جـ 2 ص 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت