فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10626 من 48258

ج - «عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خطب امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال: فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت: أحرج عليك، إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة [1] » .

د - عن أبي حميد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم [2] » .

هـ - «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يك من عند الله يمضه [3] ».

و «قال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إني سمعت رسول الله

(1) رواه النسائي (2/ 73) ، والترمذي (1/ 202) ، وابن ماجه (1866) ، والبيهقي (7/ 84) ، والدارقطني (3/ 252) في النكاح، وأحمد (4/ 144) ، والزيادة لأحمد والبيهقي، وذكره الألباني (في الصحيحة رقم / 96) .

(2) رواه البيهقي (7/ 85) في النكاح، وأحمد (5/ 424) ، وخرجه الألباني في (الصحيحة رقم / 97) وقال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

(3) البخاري (5215) ، والبيهقي (7/ 85) في النكاح، ومسلم (2438) في فضائل الصحابة، والترمذي (3875) في المناقب، والسرقة: القطعة أو الثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت