ب - وقوله:
{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [1] (البقرة / 221) .
فمدلول الآتين أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي؛ لأن الخطاب فيهما موجه إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلا من القاصرة والبالغة على السواء.
ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي [2] » .
د - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له [3] »
هـ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها [4] » .
و «وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) رواه الترمذي (1101) وأبو داود (2085) ، وابن ماجه (1880) ، والبيهقي (7/ 107) ، والدارمي (2/ 137) في النكاح، وأحمد (4/ 394) وابن حبان (1243) والحاكم (1/ 170) وصححاه، وصححه الألباني في (الإرواء / 1839) .
(3) رواه أبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) ، في النكاح، وكذا البيهقي (7/ 105) والدارقطني (381) والدارمي (2/ 137) ، وصححه ابن حبان (1248) والحاكم (2/ 168) ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / 1010) ، وبسط القول عنه في التلخيص (2/ 156) ، وصححه الألباني في (الإرواء / 1840) .
(4) رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (384) والبيهقي (7/ 110) ، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / 1013) وقال: رجاله ثقات، وذكره الألباني في (الإرواء / 1841) وصححه دون الجملة الأخيرة، ووقفها على أبي هريرة.