ان تكون عندك المسائل يقينية والوصول هذه الرتبة يكون بكثرة مزاولة المسالة، يعني بعض الناس يظن المسالة، يعني اذا يقرا شيء مفهوم يريد شيء اخر جديد، نقول لا! تمر عليها من اجل تثبيت وتاكيد المعلومة، لان الشيء لما يكون معلوما مثلا وأنت لك شهر عنه ليس كما لو كان لك اطلاع عليه قبل يوم او يومين المسالة تختلف
وَبِالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ ... جَمْعًا وَوِحْدَانًا فَقُلْ لِيْ زِدْنِي
(وبالبنات) يعني ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات، والمراد بالبنات هنا جنس البنات، الصادق بالواحدة والمتعددة، إذن ابن الام ولد الام الاخ للام الاخت للام، الاخ للام يسقط بماذا؟ البيت الذي معنا (بالبنات) يعني بالبنت الواحدة فأكثر هذا الذي أريده بالبنت الواحدة فأكثر
إذن البنت تحجب الاخ لام، البنت تحجب الاخت لام سواء كانوا واحدا او متعددين (وبالبنات) أي ويفضل ابن الام بالاسقاط بالبنات فيشمل الواحدة فأكثر
(وبنات الابن) هذا الثالث (بالجد) و (بالبنات وبنات الابن) صاروا ستة، فيسقط الاخ لام أي يحجب والاخت لام كذالك بستة الابن وابن الابن والاب والجد والبنت وبنت الابن كلها منصوصة في الابيات فحفظها يساعدك على استحضارها، (وبنات الابن) المراد به الجنس يعني الشامل للواحدة والصادق على الواحدة فأكثر
(جمعا ووحدانا) أي ك سواء كنا جمعا وهما فوق الواحدة فيصدق باثنتين فأكثر او وحدانا بضم الواو او كسرها كما سبق والمراد به الواحدة بدليل مقابلته لقوله (جمعا) على ما سبق
(جمعا ووحدانا فقل لي زدني) (جمعا ووحدانا) هذا يرجع الى البنات وبنات الابن كأنه أراد ان ينص على ان (ال) في البنات للجنس و (ال) والاضافة في بنات الابن للجنس، الاضافة قد تكون للجنس و (ال) قد تكون للجنس نص على هذا تصريحا بقوله (جمعا ووحدانا) يعني سواء كانت البنت واحدة او كانت جمعا فهي تسقط الاخ لام وسواء كانت بنات الابن واحدة جمعا او وحدانا فهي تسقط الاخ او ابن الام
(فقل لي زدني) فقل اذا علمت ذالك (فقل لي) الفاء هنا فاء الفصيحة اذا علمت هذا (قل لي) اذا علمت ما ذكر (فقل لي)
(زدني) [من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره] لانه حذف المتعلَّق وهو يؤذن بالعموم {وقل رب زدني علما} هذا فيه استئناف لما ذكر فينبغي لطالب العلم الزيادة من العلم
[فتلخص من كلام الناظم ان الاخوة للأم وهذا يشمل الأخوات يحجبون بستة بالابن - وابن الابن - والبنت - وبنت الابن - والاب والجدة إجماعا، لأية الكلالة الاولى لان الكلالة: من لم يخلف والدا ولا ولدا] مما ذكرناه فيما سبق [لكن خص من الكلالة الام والجدة فلا يحجبان ولد الام بالإجماع] يعني لم يذكرهم الناظم هنا إنما ذكر الجد ولم يذكر الجدة، وذكر البنات وبنات الابن ولم يذكر الام حينئذ ما لم يذكره الاصل فيه انه لا يحجب
ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتَى
إِلاَّ إِذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
هذا يسمى (الاخ المبارك) الذي وعدناكم به
(ثم) يعني ياتي بعد المرتبة التي ذكرت (بنات الابن) يعني جنس بنات الابن الصادق بالواحدة فأكثر (يسقطن) يحجبن
(ثم بنات الابن) يعني جنسهن الصادق بالواحدة فأكثر (يسقطن) من عدد الورثة يعني يحجبن بالبنات
(متى حاز البنات الثلثين) لان بنت الابن كما سبق في باب السدس تاخذ السدس مع البنت صاحبة النصف لكن ول وجد بنات حينئذ انتقلن الى الثلثين، وإذا أخذن الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابن، تسقط ولذالك قال (متى حاز البنات الثلثين) أما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن السدس ولذالك قيده (متى) هذا إطلاق تقييد (ثم بنات الابن يسقطن) من عدد الورثة ويحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين كما قال الناظم (متى حاز) أي جمع (البنات) اثنتان فأكثر الثلثين يعني متى استحق البنات الثلثين بان كن اثنتين فأكثر، فالمراد بالحيازة الاستحقاق لا الاخذ، لانه لا يتوقف سقوط بنات الابن عليه (متى حاز) يعني أخذن او استحققن، الحكم مقيد بالاخذ بالفعل تستلم المال تركات ثلثين أو تستحق ولو لم تستلم؟ الثاني الاستحقاق إذن ليس المراد به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)