فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44260 من 82138

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام) .

النقود تقوم مقام الذهب والفضة

هل تقوم الدراهم النقدية مقام الذهب والفضة أو من جنس آخر؟ [1]

المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيمًا للمبيعات، وأثمانًا لها تقوم مقامها في الربا.

[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام) .

بيع وشراء العملات

هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح؛ فمثلًا: لو قمت بتصريف (300) دينار ليبي، نحصل على (1000) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية (800) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل (800) دينار تونسي مع (800) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا (500) دينار ليبي. هل هذا حلال أم حرام؟

المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كان العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدًا بيد فلا بأس.

أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر، يعتبر نوعًا من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض في المجلس يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة.

أما إذا كانت من نوع واحد، فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) ) [1] أخرجه مسلم في صحيحه.

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر؛ إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعًا واحدًا؛ مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلابد من التقابض في المجلس والتماثل. والله ولي التوفيق.

[1] رواه مسلم في (المساقاة) ، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا) ، برقم: 1587.

شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟ [1]

أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.

وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.

[1] سؤال موجه لسماحته، بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الربا وخطره) .

بيع العملة بالعملة

معلوم أن المغترب العربي يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية؛ مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به.

ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمى (السوق السوداء) ، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل؟ وماذا ينبغي عندئذ؟ [1]

العُمل تختلف؛ فإذا باع عملة بعملة أخرى يدًا بيد فهذا ليس فيه ربا؛ كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يدًا بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يدًا بيد فإنه ليس في هذا ربا.

أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل؛ كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الإسترليني أو الدينار الأردني أو العراقي إلى أجل، هذا يكون ربا؛ لأنها منزّلة منزلة الذهب والفضة؛ فلا يجوز بيعها بعضها ببعض مؤجلًا، بل لابد من القبض في المجلس.

أما ربا الفضل، فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلًا؛ كأن يبيع الجنيه الإسترليني بجنيه إسترليني وزيادة؛ كجنيه إسترليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يدًا بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالًا، هذا ربا فضل، وإذا كان بأجل كان ربا فضل ونسيئة جميعًا، فيها نوعا الربا.

وهكذا ما أشبه ذلك؛ كالدولار بدولارين أو بثلاثة إلى أجل أو حالًا، يدًا بيد، هو ربا فضل، فإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة. اجتمع فيه الأمران. هذه أوجه الربا.

[1] سؤال موجه لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت