ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [16 - 01 - 08, 08:04 ص] ـ
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: أحسن الله إليكم هذا السائل محمد عبد الله يقول ما حكم التجارة في العملات النقدية
الجواب
الشيخ: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا باس لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
المستمع م. ك. س. من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيان وأحيانًا تنخفض فمع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟
الجواب
الشيخ: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضًا أن يشتري بقية السلع حال رخصها فإذا زادت باعها دليل ذلك عموم قول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن إنه ربا ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صارفت شخصًا بعملة فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في مجلس العقد فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد وأنه لا يجوز تأخير القبض.
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: سؤاله الثاني في لقاءنا هذا يسأل عنه وقد مر بنا يقول ما حكم الخميرة التي توضع في الدقيق ليسهل خبزه ويكون منتفخًا وهذا أجبتم عنه في حلقة مضت ونحن نشير إلى السؤال الذي قلنا عن حكم الخميرة قد قلتم بارك الله فيكم أنه لا بأس بها وتوضع في الدقيق ولا يتعلق حكم الخمر بها يقول استدنت من أحد الأصحاب مبلغًا بعملة أجنبية ووعدته أن أردها له بعملة بلاده ولكنها ستزيد في هذه الحالة وهو يعلم وهو لم يطالبني بزيادة حيث أنه صديقي وليس في نيته التعامل بالربا ثم إني لجأت للتقدير فوجدت التقدير مقارب للمبلغ الذي ذكرته له فدفعت له هذا المبلغ بعد أن استفتيت قلبي لكن لازلت خائفًا أفيدوني رحمكم الله؟
الجواب
الشيخ: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف وليس من باب القرض وإذا كان من باب الصرف فإنه يشترط فيه أن يكون يدًا بيد فلا يجوز أن تأخذ منه عملة ثم ترد إليه بعد حين عملة أخرى من غيرها لأن هذا معناه الوقوع في الربا وهو ربا النسيئة فالعملات النقدية حكمها في التبادل بينها حكم بيع الذهب بالفضة لابد فيها من التقابض قبل التفرق وعلى هذا فالواجب عليك لو استفتيت أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك والواجب عليك ألا ترد عليه إلا مثل العملة التي أخذت منه ولا يجوز أن تبدلها بغيرها وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل وإذا أمكن أن ترد العملة التي أعطيتها إياه ثم ترد عليه مثل ما أخذت فهو الواجب عليك
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
السؤال: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة أعطيكم مثالًا ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي يقول أن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي هل هذا يعد ربا أم لا أرجو شرحًا وافيًا ودمتم.
الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)