فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 6784

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب [1] عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن [2] كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب [3] عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب [4] عليه صدقة الفطر؟ قال: لا [5] .

قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ذلك من الحبوب، كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال: يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر.

قلت: أرأيت المضارب يشتري عبدًا للتجارة على من تكون [6] صدقة الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شيء؛ لأن هذا تجب فيه الزكاة زكاة التجارة.

قلت: أرأيت رجلًا وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج، هل تجب [7] عليه صدقة الفطر في حال حاجته [8] أو بعدما يصيب مالًا؟ قال: نعم، يجب عليه إذا أصاب مالًا أن يؤدي.

قلت: أرأيت رجلًا ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر، هل تجب [9] عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: لا [10] . قلت: وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد المبيع بيعًا [11] فاسدًا قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد

(1) ق: هل يجب.

(2) م - فإن.

(3) ق: أيجب.

(4) ق: هل يجب.

(5) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا.

(6) ق: يكون.

(7) ق: هل يجب.

(8) م: حياته.

(9) ق: هل يجب.

(10) م - لا.

(11) ق: سعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت