فهرس الكتاب

الصفحة 5338 من 6784

قلت: أرأيت عبدًا اشترى نفسه من مولاه ثم جحد المولى الشرى وللمولى في يدي العبد مال بعضه دين وبعضه عين، فأراد مولى العبد [1] أن يشهد أن المال ماله ليس للعبد فيه شيء على أن يقر [2] المولى أنه باعه من نفسه وقبض الثمن [3] ، فخاف العبد أن يقر بالمال للمولى ثم لا يشهد له المولى بالشرى بعد ذلك في العلانية، كيف يصنع؟ قال: يشهد العبد في السر [4] أن المال الذي في يديه لرجل يثق به، ثم يشهد أن المال العين والدين للمولى، فإن وفى له المولى وأشهد للعبد بشراه نفسه منه [5] وفى له العبد، وإلا جاء المشهود له بالمال، فكان [6] أحق بالمال من المولى. قلت: أرأيت إن كان المولى هو الذي يخاف من العبد أن لا يفي [7] له بالمال، والعبد يريد أن يقر له المولى أنه [8] قد باع العبد من نفسه، وأراد الحيلة؟ قال: الحيلة في ذلك أن يشهد المولى أنه قد باع العبد من رجل في السر، ثم يظهر بعد ذلك أنه قد باع العبد من نفسه، فإن وفى له العبد وأقر له وفى له المولى.

قلت: أرأيت الرجل يبيع جاريته نَسَمَة [9] وخاف البائع أن [10] لا

(1) م ف + على.

(2) م ف ع + المقر.

(3) ف - الثمن.

(4) م: في الشرا؛ ف: في السرى.

(5) ف - منه.

(6) م ف ع: كان.

(7) ع: لا يقر.

(8) ف: بأنه.

(9) أي: ليعتقها المشتري. انظر: المغرب،"نسم".

(10) م ف - أن؛ والزيادة من ل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت