فهرس الكتاب

الصفحة 6337 من 6784

الشرى لهم في طعامهم وكسوتهم ما لا بد لهم منه. وكذلك لو كانوا كبارًا غُيَّبا جاز البيع عليهم في العروض والوكالة في ذلك، ولا يجوز الشراء لهم. وإن كانوا كبارًا حضورًا لم تجز [1] وكالته في بيع شيء لهم ولا شِرَاه [2] .

وإذا وكَّل وصي المرأة وكيلًا بتقاضي [3] دين لها على الناس فإن ذلك جائز. فإن كان الورثة كبارًا أو صغارًا حضورًا أو غُيَّبًا فهم سواء. وكذلك وصي الرجل إن كان ورثته إخوته [4] أو بني عمه. فأما [5] إذا [6] كان ورثته ولده فإن بيع الوصي ووكالته وشراه وقضاءه وتقاضيه جائز عليهم إذا كانوا صغارًا في العقار وفي غيره. وكذلك إن كان فيهم صغير واحد في قول أبي حنيفة. وإن كانوا كبارًا كلهم لم يجز ذلك في العقار، وجاز فيما سواه. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في العقار في حصة الصغير خاصة، ولم يجز في حصص الكبار غُيَّبًا كانوا أو حضورًا.

وإذا كان على المرأة دين فأوصت إلى رجل فله أن يبيع العقار ويؤاجره. وإن وكَّل ببيع ذلك غيره فهو جائز. وكذلك لو لم يكن عليها دين وأوصت بوصية لا بد له فيها من أن يبيع العقار فله أن يبيع العقار، وأن يوكل ببيع ذلك وكيلًا، فيجوز ذلك على الورثة وأهل الوصية. إن كان الورثة [7] ولدًا [8] أو إخوة صغارًا أو كبارًا فهو سواء.

باب وكالة أبي [9] الصبي بحق الصبي

وإذا وكَّل أبو الصبي وكيلًا يبيع متاع الصبي أو يشتري له شيئًا

(1) ز ع: لم يجز.

(2) ع: شراء. الشرى والشراء بالألف المقصورة والممدودة بنفس المعنى. انظر: المغرب،"شرى".

(3) ز: يتقاضي.

(4) م ز ع: أخوه. والتصحيح من ب.

(5) ع - فأما.

(6) ع: فإذا.

(7) م ز: للورثة. والتصحيح من ب.

(8) ز: ولد.

(9) ز: أبو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت