إقراره بالقبض إذا كان عليه دين يحيط به، ويعتق العبد ويؤخذ بالكتابة، ولو لم يكن عليه دين صدق في ذلك من الثلث.
وإذا قتل الرجل عمدًا وترك ألف درهم، وترك ابنين، فعفا أحدهما، وعلى الميت دين ألف درهم، فأدى، القاتل إلى الذي لم يعف خمسة آلاف، فإن الدين كله في هذه الستة آلاف درهم جميعًا؛ لأنها كلها تركة الميت. يأخذ الطالب ألفه منها، وما بقي فللذي عفا نصف سدسه، وللذي لم يعف ما بقي. ألا ترى أن المقتول لو أوصى بوصية جازت في هذا المال كله حتى تبلغ الثلث بعد الدين. ولو لم يكن عليه دين كانت الألف الأولى بينهما نصفين، والخمسة آلاف [1] للذي لم يعف خاصة، وصار كل ألف سهمين، فذلك اثنا عشر سهمًا، للذي عفا سهم، وللذي لم يعف أحد عشر سهمًا. فإذا كان عليه دين دخل عليهما بحساب ذلك على حساب ميراثهما منه. ولو كان الدين ألفين أو ثلاثة آلاف [2] درهم أخذ من هذه الستة آلاف [3] ، وما بقي فهو بين الابنين على اثني عشر سهمًا، للذي عفا عن الدين نصف سدسها، وهو سهم من اثني عشر سهمًا، وللذي [4] لم يعف خمسة أسداس ونصف، وهو أحد عشر سهمًا [5] من ائني عشر سهمًا.
ولو كان الميت أوصى بألف درهم لرجل وصية وعليه دين ثلاثة آلاف
(1) م: الآلاف.
(2) د م: أو ثلثة ألف.
(3) د م: ألف.
(4) ف - عفا عن الدين نصف سدسها وهو سهم من اثني عشر سهما وللذي.
(5) سقط اعتبارًا من هنا عدد من الأوراق من نسخة د حتى قوله:"رقبته العشر والمقر يقول ... لا فيما يأتي في 5/ 259 ظ."