فهرس الكتاب

الصفحة 6167 من 6784

وقبضها، ثم مرض رب السلم وحل الطعام وهو يساوي عشرين درهمًا، ثم إن المريض أقال المسلم إليه السلم وناقضه إياه، ثم مات المريض ولم يقبض من ذلك شيئًا ولا مالماله غير ذلك، فقد حاباه بعشرة دراهم [1] ، ولا يجوز من ذلك إلا الثلث من عشرين، إلا أن يسلم الورثة الصلح والإقالة فيأخذوا [2] رأس المال، وتجوز الإقالة. فإن أبوا أن يسلموا جازت الإقالة في ثلثي الكر، ورد عليهم ثلثي رأس [مال] [3] السلم في راهم، وأدى ثلث الطعام، فذلك كله يبلغ ثلاثة عشر وثلثًا [4] ، ويبقى في يدي المسلم إليه ثلثا [5] كر يساوي ثلاثة عشر وثلثًا [6] . نصف ذلك قد أدى ثمنه، ونصف ذلك محاباة. وهو ثلث مال الميت. وعلى هذا الحساب يقع هذا الوجه كله.

وإذا غصب رجل رجلًا عبدًا بعينه ثم صالحه من قيمته على دراهم مسماة إلى أجل أو حالة فإن أبا حنيفة قال: ذلك [7] جائز.

وقال أبو حنيفة: إن كان العبد مستهلكًا فصالحه على ألف درهم ثم أقام الغاصب البينة أن قيمته كانت خمسمائة فإن الصلح جائز، ولا تقبل بينة الغاصب على ما ذكر. وكذلك العروض كلها والحيوان. ولو غصبه ثوبًا يهوديًا فاستهلكه ثم صالحه منه على خمسة عشر درهمًا ثم أقام الغاصب البينة أن الثوب كان يساوي ستة دراهم فإن أبا حنيفة قال في هذا: ينبغي [8]

(1) م ز: درهم.

(2) ف: فأخذوا.

(3) الزيادة مستفادة من ب.

(4) م ز: وثلث.

(5) م ز: ثلثي.

(6) م ز: وثلث.

(7) ف: هذا.

(8) م ف ز: فإن هذا في قول أبي حنيفة وينبغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت