فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 6784

وإذا قال [1] الرجل للرجل: إنه لا حق لي عليك، فأَشْهِدْ لي عليك بألف درهم، وقال الآخر: أجل، لا حق لك علي، ثم أَشْهَدَ له بألف درهم، والشهود يسمعون ذلك كله، فإن هذا باطل ولا يلزم منه شيء، ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة [2] ، فقال الطالب: بل هو حق، فإن كان المقر له أقر بذلك فهو مثل الأول، وإن كان المقر له لم يقر بذلك وقال: هي حق لي عليك، فهي لازمة له.

وكذلك لو قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زورًا أو باطلًا أو كذبًا، فقال فلان: قد صدق في جميع ما قال، فإنه لا يلزمه في ذلك كله شيء. وإن قال فلان: صدق في المال، وكذب في قوله: باطلًا وزورًا، أخذته [3] بألف درهم.

ولو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة، فقال فلان: صدق في جميع ما قال، فإن هذا [4] البيع باطل لا يجوز ولا يلزم، ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه. ولو قال فلان: قد باعني بيعًا صحيحًا وليس فيه تلجئة، لزمه البيع بإقراره ولا يصدق المقر بالبيع على التلجئة. ولو قال: صدق، كان على جميع الكلام وكان البيع باطلًا لا يجوز ولا يلزم المال.

ولو قال: إني أريد أن ألجئ إليك داري هذه، وأُشهد لك بها بيعًا بألف درهم، وأقر لك بقبض الثمن تلجئة مني إليك لأمر خفته، فقال الآخر: نعم، أَشهد لي على ما قلت فإنها تلجئة، وحضر الشهود هذه

(1) ف: أقر.

(2) التلجئة: أن يلجئ الرجل آخر إلى أن يأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره. انظر: المغرب،"لجأ".

(3) د: أخذ به.

(4) د - هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت