ولو أن رجلًا سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن هذين أبوا [1] الميت، لأن خال ابن عمته أبوه، وعمة ابن [2] خاله أمه.
فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال دون العم فإن الخال ابن [3] أخ، وإنما كان ابن أخ لأن [4] هذين [5] أخوان [6] لأب تزوج أحدهما جدة أخته من قبل أمه، فولدت له ابنًا فهو ابن أخي [7] الآخر وخاله، لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته.
فإن سئل عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت لهم المال بالسوية بينهم ثمنا ثمنا [8] ، فإن هذا رجل تزوج أم امرأة [9] أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه [10] ، ثم مات الرجل وبقي أبوه حيًّا، ثم مات أبوه فورثته امرأته [11] الثمن، وما بقي فلبني ابنه ثمنا ثمنا [12] ، فللمرأة الثمن [13] ، ولكل واحد منهم ثمن ثمن [14] ، وهم إخوتها لأمها.
فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث [15] أحدهما [16] المال من رجل دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهما، فلا يرث الآخر معه شيئًا.
(1) م ف ت: أبي. والتصحيح من ب؛ والكافي، 3/ 297 ظ.
(2) م: بن.
(3) م: بن.
(4) ف - لأن.
(5) ف: لهذين.
(6) ت: أخوين.
(7) ف: الأخ؛ ت: أخ.
(8) ت: ثمن ثمن.
(9) ت: امرأته.
(10) ف: ابنه.
(11) ف: امرأة.
(12) ت: ثمن ثمن.
(13) م - فلبني ابنه ثمنا ثمنا فللمرأة الثمن (غير واضح) .
(14) ت - ثمن.
(15) ف: وورث.
(16) م - ورث أحدهما (غير واضح) .