فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 6784

ولو أن رجلًا سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته ولم يكن له خال غيره وترك عمة ابن خاله ولم يكن له عمة غيرها فإن هذين أبوا [1] الميت، لأن خال ابن عمته أبوه، وعمة ابن [2] خاله أمه.

فإن سئل عن رجل مات وترك خاله وعمه فورثه الخال دون العم فإن الخال ابن [3] أخ، وإنما كان ابن أخ لأن [4] هذين [5] أخوان [6] لأب تزوج أحدهما جدة أخته من قبل أمه، فولدت له ابنًا فهو ابن أخي [7] الآخر وخاله، لأنه أخو أمه من قبل أنه ابن جدته.

فإن سئل عن رجل ورثه سبعة إخوة وأخت لهم المال بالسوية بينهم ثمنا ثمنا [8] ، فإن هذا رجل تزوج أم امرأة [9] أبيه، فولدت منه سبعة بنين، فصاروا بنوه إخوة امرأة أبيه [10] ، ثم مات الرجل وبقي أبوه حيًّا، ثم مات أبوه فورثته امرأته [11] الثمن، وما بقي فلبني ابنه ثمنا ثمنا [12] ، فللمرأة الثمن [13] ، ولكل واحد منهم ثمن ثمن [14] ، وهم إخوتها لأمها.

فإن سئل عن أخوين لأب وأم ورث [15] أحدهما [16] المال من رجل دون الآخر فإن هذا الميت ابن أحدهما، فلا يرث الآخر معه شيئًا.

(1) م ف ت: أبي. والتصحيح من ب؛ والكافي، 3/ 297 ظ.

(2) م: بن.

(3) م: بن.

(4) ف - لأن.

(5) ف: لهذين.

(6) ت: أخوين.

(7) ف: الأخ؛ ت: أخ.

(8) ت: ثمن ثمن.

(9) ت: امرأته.

(10) ف: ابنه.

(11) ف: امرأة.

(12) ت: ثمن ثمن.

(13) م - فلبني ابنه ثمنا ثمنا فللمرأة الثمن (غير واضح) .

(14) ت - ثمن.

(15) ف: وورث.

(16) م - ورث أحدهما (غير واضح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت