فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 6784

وكذلك الوصي يبيع مال اليتيم فإنه يكتب كذلك.

وإذا تَعَيَّنَ [1] الوصيُّ ورهن دارًا ليتيبم كتب:"ذِكْرُ حَقّ فلان على فلان، عليه كذا كذا درهمًا وَزْن سبعة، وحِلّها [2] إلى كذا كذا من الأجل، وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان [3] لفلان، وقبضه منه وقبله ورضيه، وباعه وأدى ثمنه عن فلان، وهو كذا كذا درهمًا كانت على فلان، ومن قام بهذا الذكْر حَقّ فهو وليّ ما فيه، وقد رهن فلان فلانًا بهذا المال دار فلان التي في بني فلان، وفلان يومئذ صغير في حجر وصيّه فلان، أحد حدود هذه الدار والثاني والثالث والرابع، بحدودها كلها وكل حق هو لها، رهنًا مقبوضًا بجميع هذا المال، وقبضها فلان من فلان، على أنه مسلَّط على بيع هذه الدار، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيستوفي ماله، فإن نقص الثمن عن ماله [4] فعلى فلان، وإن زاد فله، شهد".

وإذا اختلف الراهن والمرتهن فجحد الراهن الرهن وادعاه المرتهن وقد قبض فإنه يسأل البينة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلًا

(1) أي: باع بيع العِينَة. قال المطرزي: إنه لم يجد"تعيّن"بمعنى هذا في اللغة، لكنه موجود في لسان العرب. والعِينَة بالكسر: السَّلَف، واعْتَانَ الرجلُ اشترى الشيء بالشيء نسيئة، وتَعَيَّنَ، وعَيَّنَ التاجر تعيينًا، وقيل: هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال لِيَسْلَمَ به من الربا، وقيل لهذا البيع عِينَة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناَ، أي: نقدًا حاضرًا. انظر: المغرب،"عين"؛ ولسان العرب،"عين"؛ والمصباح المنير،"عين".

(2) ز. وحدها.

(3) ف: من لفلان.

(4) م ف ز ع: من ماله. والتصحيح من ب جار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت