قلت: أرأيت النساء هل ترخص [1] لهن أن يحضرن ذلك [2] ؟ قال: لا أرخص [3] للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة [4] ، فإني أرخص لها في الخروج [5] في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج [6] في الصلوات كلها وفي [7] صلاة الكسوف وفي الاستسقاء [8] إذا كانت عجوزًا، ولا [9] بأس بأن [10] تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة [11] ذلك. وهو قول محمد.
قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة [13] ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله [14] - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فدعا [15] .
(1) م: هل يرخص.
(2) ح ي - ذلك.
(3) ح ي: لا يرخص.
(4) م ح: الكبير.
(5) ح - في الخروج؛ صح هـ.
(6) ح ي - في الخروج.
(7) ح ي. في.
(8) ح ي: والاستسقاء.
(9) ح ي: فلا.
(10) ح: أن.
(11) ح ي + في.
(12) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 19 ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة أيضًا.
(13) ح ي: الصلاة.
(14) ي: عن النبي.
(15) ح - أنه خرج فدعا؛ صح هـ. عن أنس قال بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، فقال يا رسول الله، هلك الكُرَاع، وهلك الشّاء، فادع الله أن يسقينا. فمَدَّ يديه ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة، 34؛ وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، 8. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 2/ 238؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، 8/ 147.