ولا تكون سجدة [1] السهو إلا في آخر الصلاة. وإن [2] استقبل التكبير ودخل في الركعتين أجزأه.
قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره [3] . قلت: ولم وقّت له [4] ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر [5] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [6] :"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو [7] محرم" [8] ، فقِسْتُ على ذلك، وبلغني [9] عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير
= عليهما ركعتين لم يكن له ذلك، لأنه لو فعل كان سجوده للسهو في وسط الصلاة، وذلك غير مشروع. انظر: المبسوط، 1/ 233.
(1) ي: سجدتي.
(2) ح ي: فإن.
(3) ح ي - قلت فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره.
(4) ح: لم تمت؛ ي: لم قلت.
(5) ح ي: الأثر.
(6) ح ي - أنه قال.
(7) ح ي + رحم.
(8) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلائة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 167. وانظر: صحيح البخاري، تقصير الصلاة، 4؛ وصحيح مسلم، الحج، 413.
(9) ح ي: وبلغنا.