حنيفة. ولو أسلم قبل أن يلحق بدار الحرب جاز ذلك عليه في قول أبي حنيفة. وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز على كل حال.
والمكاتب الصغير الذي يتكلم ويعقل مثل المكاتب الكبير.
وإذا أقر الرجل الحر للعبد بدين عليه فهو جائز. وكذلك الوديعة والعارية. فإن كان العبد المقر له تاجرًا أو محجورًا عليه فهو سواء. فإن غاب المقر له فأراد مولاه أن يأخذ ذلك من المقر فليس له ذلك حتى يحضر عبده. وكذلك إقرار الحر للأمة. وكذلك إقرار الذمي للعبد التاجر. وكذلك لو كان مولى العبد غائبًا أو حاضرًا فهو سواء.
وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء [1] ، وهو جائز عليه لازم له.
وإذا أقر الحر للعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان تاجرًا فإقراره جائز، وإن كان محجورًا عليه فإقراره باطل، وليس لمولاه أن يأخذها إلا بمحضر من العبد، عسى أن يكون لرجل استودعها العبد.
وإن أقر الحر لعبد بين رجلين بدين وهو تاجر فهو جائز. وإن كان أحدهما أذن له ولم يأذن له الآخر فالمال دين للعبد، إذا قبضه فهو بين الموليين، ولا يستحق الذي أذن له بالإذن المال دون الآخر. وكذلك إن كانت وديعة. فإن كان على العبد دين كان في حصة الذي أذن له، والعبد أحق بذلك كله حتى يقضيه [2] الغرماء.
(1) ف - وإذا أقر الحر للمكاتب بدين فهو سواء.
(2) د م ف: حتى يقضي. والتصحيح من الكافي، 2/ 51 ظ.