فهرس الكتاب

الصفحة 5848 من 6784

سمعت محمدًا قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فأخذ منه كفيلًا بنفسه ووكيلًا في خصومته ضامن لما ذاب [1] عليه فهو جائز. وإن وافى به ودفعه إليه وبرئ منه فهو بريء من ذلك. وإن لم يفعل فللطالب أن يأخذه بالكفالة ويخاصمه في دعواه قِبَل المكفول به، فما قضي به له على فلان المكفول به فالكفيل له ضامن. هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وإن وقّت للكفالة وقتًا فقال: إن لم أوافك [2] به غدًا فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه، ورضي بذلك المطلوب فهو جائز على ما سميا به، وإن وافى به الغد برئ من ذلك. وإن لم يوقّت لذلك وقتًا غير أنه قال: متى ما دعوتني به فلم أوافك [3] به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه، ورضي بذلك المطلوب فهو جائز [4] . ولو كفل رجل بنفسه فإن لم يواف [5] به غدًا ففلان - رجل آخر- وكيل في خصومته، فما قضي به عليه ففلان له ضامن - رجل آخر- ورضي بذلك المطلوب وأشهد على ذلك فهو جائز في ذلك كله. ولو قدم الوكالة فقال: هذا وكيل في خصومة ما بيني وبينك ضامن لما ذاب علي أو لما قضي به لك علي [6] أو لما لزمني لك أو لما لحقني لك أو لما كان لك علي، فإن وافاني غدًا حتى يدفعني إليك فهو من ذلك بريء، فهذا جائز. وتقديم

(1) أي: وجب وثبت. انظر: لسان العرب،"ذاب".

(2) ز: لم أوافيك.

(3) ز: أوافيك.

(4) ف - على ما سميا به وإن وافى به الغد برئ من ذلك وإن لم يوقت لذلك وقتا غير أنه قال متى ما دعوتني به فلم أوافك به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه ورضي بذلك المطلوب فهو جائز.

(5) ز: لم يوافي.

(6) ف - علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت