فهرس الكتاب

الصفحة 3246 من 6784

باب إقرار الوارثين أو الثلاثة [1] بالوارث الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وإذا أقر [2] الوارثان أو الثلاثة بالوارث الواحد [3] فإن أبا حنيفة قال: تصحح الفريضة لو كان المقر به ثابتًا من الأصل، فيجمع جميع ما في أيديهم فيقتسمونه [4] هم والمقر به على جميع ما يصيبهم [5] في الأصل.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك ابنتين وابنين [6] فأقر أحد الابنين وإحدى الابنتين بأخ فإنهما يقاسمانه جميع ما في أيديهما على خمسة أسهم، للأخ المقر به سهمان وللأخت المقرة سهم، من قبل أنهما زعما أن أصل فريضتهم لو كان المقر به [7] ثابتًا من خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم، فما وصل إليهما اقتسموه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم.

فإن لم يكن الإقرار على هذا ولكن أحد الابنين [8] أقر بأخ فإنه يقاسمه ما في يديه نصفين.

فإن قاسمه ما في يديه نصفين [9] ثم صدقته إحدى الأختين بعد ذلك فإنه يجمع ما في يدي الأخت وما في أيديهما يقتسمونه على خمسة أسهم، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم.

ولو أن رجلًا هلك وترك ثلاث أخوات متفرقات وامرأة وأمًا فأقرت الأخت من الأب والأم بأخ فصدقتها المرأة والأم والأخت من الأم فإنهم يقتسمون ما في يدي المرأة وما في يدي الأخت من الأب والأم

(1) ت: أو الثلاث.

(2) ت: ولو أقر.

(3) ت: الواحدة.

(4) م ت: فيقسمونه.

(5) ت: نصيبهم.

(6) ف ت: أو ابنين.

(7) ت - به.

(8) ت: ابنين.

(9) ت - فإن قاسمه ما في يديه نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت