فهرس الكتاب

الصفحة 3345 من 6784

لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى في نصف قيمته. قلت: أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون؟ قال: نصفه للمولى، ونصفه للمكاتب. قلت: أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئًا قبل أن يشتري نفسه فقال المولى: اطرح نصف ذلك الأداء لأن لي نصف الكسب، هل له ذلك؟ قال: نعم، له ذلك إن كان أدى ذلك من كسب اكتسبه، فإن كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك. قلت: أرأيت إن قال المولى: أنا أحاسبه بما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه فيكون لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبه، أيكون له ذلك؟ قال: نعم إن كان ذلك من كسب اكتسبه.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب نصف عبد له فاكتسب العبد مالًا واشترى رقيقًا أيكون نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا كاتب [1] نصف عبده ثم إن السيد اشترى [2] من المكاتب عبدًا أو ثوبًا أيجوز ذلك؟ قال: نعم، يجوز نصفه، ونصفه للسيد. قلت: وكذلك ما كان اشترى المكاتب منه من شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ما كان في يده للسيد. قلت: أرأيت إن اشترى المكاتب من سيده عبدًا هل يجوز؟ قال: أما في الاستحسان فهو جائز؛ لأن شراءه وبيعه من غيره جائز. وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه. قلت: ولم؟ قال: لأن نصفه مكاتب، ونصفه رقيق، وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على العبد دين.

قلت: أرأيت رجلًا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل تجوز المكاتبة؟ [3] قال: نعم. قلت: والمأذون له في التجارة وغير المأذون

(1) م - أرأيت إذا كاتب (غير واضح) .

(2) م - اشترى (غير واضح) .

(3) م + المكاتبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت