هذه حر [وما في بطن هذه حر] ، فإن ما في بطن الأولى يعتق، وهو بالخيار في الباقيتين، يعتق أيهما شاء ويمسك الأخرى.
وإذا قال الرجل: إن كان في بطن خادمي غلام فأعتقوه، وإن كانت جارية فأعتقوها، أوصى بذلك وصية ثم مات فكان ما في بطنها غلام وجارية فإنهما يعتقان من ثلثه.
وإذا قال الرجل لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا [1] فأنت حرة، وإن كانت جارية ثم غلامًا [2] فهما حران، فولدت غلامًا وجاريتين لا يعلم أيهما أول، وتصادقوا على الأم، فإن الأم يعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها. وأما الغلام فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته. وأما الجاريتان فيعتق من كل واحدة منهما ربعها وتسعى [3] في ثلاثة أرباع قيمتها.
وإذا كانت الأمة بين رجلين فأعتق أحدهما ما في بطنها وهو غني فولدت بعد ذلك بيوم غلامًا ميتًا فلا ضمان عليه. فإن كان رجل [4] ضرب بطنها فألقت جنينًا ميتًا فإن على الضارب ما في جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان غلامًا، وعشر قيمتها إن كانت جارية. فيضمن قيمتها، ثم يكون على المعتق نصف ذلك لشريكه، ثم يرجع بذلك فيما أدى الضارب، ويكون ما بقي ميراثًا للذي [5] أعتقه. فإن كان للجنين أخ حر فهو لأخيه دون الذي أعتقه.
وإذا أعتق أحدهما وهو موسر ما في بطن الجارية فولدت بعد ذلك
(1) ز: غلام.
(2) ز: ثم غلام.
(3) ز: ويسعى.
(4) ز: رجلا.
(5) م ز: الذي.