فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 6784

وقال أبو حنيفة: إذا فعل الإمام الذي ليس [1] فوقه إمام مما هو إلى السلطان فليس عليه فيه حد إلا القصاص والأموال، فإنه يؤخذ بها.

وقال أَبو حنيفة: السكر الذي يجب على صاحبه الحد أن يكون لا يعرف [2] المرأة من الرجل.

وقال أَبو حنيفة: إذا قال الرجل لامرأته وقد جاءت بولد: ليس ابني، ثم قال: هو ابني، جلد الحد، فإن قال: هو ابني، ثم قال: ليس بابني، فعليه اللعان، ولا حد عليه.

قلت: أرأيت الرجل يدعي على الرجل فيقول: قذفني وليس لي عليه شهود، فاستحلفه؟ قال: لا أستحلفه على هذا، ولا على شيء من الحدود. قلت: ولا على سرقة؟ قال: بلى، يستحلفه على السرقة لأنه متاع، فإن [3] أَبى أن يحلف ضمن المتاع ولم يقطع. قلت: وكذلك لو قطع الطريق فأخذ متاعًا؟ قال: نعم.

قلت: فإن جاء المقذوف بشاهدين فقالا: نشهد [4] أن هذا قذف هذا، هل تسألهما عن القذف ما هو وكيف هو؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: لا نزيدك على هذا، نشهد أنه قذفه؟ قال: لا أقبل شهادتهم، لأن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنى. قلت: فإن شهدا فقالا: نشهد أنه قال: يا زان؟ قال [5] : أقبل شهادتهم. قلت: وتحد [6] القاذف؟ قال: إن كان الشاهدان عدلين [7] حددته، وإن كانا غير عدلين لم أحده.

(1) ز - ليس.

(2) ف: أن لا يكون يعرف.

(3) م ز: وإن.

(4) ز: يشهد.

(5) ز + لا.

(6) ز: ويحد.

(7) ز: عدلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت