أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب أنه كتب إليه: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له أن ينفيه [1] .
أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو يوسف قال: أخبرنا يحيى بن أبي [2] أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثل ذلك [3] .
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا المجالد عن عامر عن شريح أن رجلًا ولدت له [4] أمته أو امرأته، فهنأه القوم به، وأقر به، ثم نفاه بعد ذلك. فشهد القوم عليه بالتهنئة والإقرار، وألزمه شريح الولد. وقال: لو تُركتم لبعتم أولادكم [5] .
محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي عن أبي الزَّبِير عن جابر قال: مر عمر بن الخطاب على جارية تسقي مع رجال على بئر، فقال عمر: لمن هذه؟ فقالوا: لفلان، فقال: لعله يطؤها؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنها لو ولدت ألزمته ولدها [6] .
محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من وطئ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه.
وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل بولد من سُرّية كان أو من زوجة لم يكن له أن ينفيه أبدًا.
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ينتفي
(1) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 39 - 40.
(2) د م - أبي.
(3) المصدر السابق.
(4) ف - له.
(5) المصدر السابق.
(6) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 132.