فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 6784

عليه في قياس قول [1] أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وإن كان لا يُدرَى فإنه لا يجبر المستأجر على نقله.

قلت [2] : أرأيت رجلًا استأجر حمامًا بغير قِدْر واستأجر القِدْر من غيره فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهرًا وقد استكراه سنة [3] ، فطلب صاحب الحمام أجر حمامه، وطلب صاحب القدر أجر قدره، وهو يقول: لم أعمل في حمامك ولا في قدرك، وهم مقرون بذلك، هل عليه [أجر] ؟ أرأيت إن يحاجّه أو قامت [4] عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟

قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل فيه أو لم يعمل، وأما صاحب القدر فإن كانت [5] انكسرت من عمله فلا أجر عليه يوم انكسرت، وإن كانت [6] انكسرت من غير عمله فلا أجر عليه أيضًا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا غالب بن عبيد الله عن مجاهد وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا [7] ذلك عليه [8] .

وإذا استأجر الرجل راعيًا ليرعى له غنمًا بأجر معلوم فهو جائز. وإن

(1) ص - قول.

(2) ف - قلت.

(3) ف: لنفسه.

(4) م: أو أقامت.

(5) ف - كانت.

(6) م ف: فإن كانت.

(7) ص: اشترط.

(8) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 220؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 19 - 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت