فهرس الكتاب

الصفحة 4145 من 6784

على ذلك كله وعلى تلك الدار، ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال؟ قال: أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له [1] عليه، وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله. وكذلك ما كان أودع حربيًا أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئًا. قلت: أرأيت ما كان من رقيق كثير [2] قد قاتلوا المسلمين [3] أيكونون فيئا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض [4] [الحرب] [5] بأمان فيشتري صبيًا فيعتقه أو صبية فيعتقها، ثم يخرج ويتركهما فيها فيكونان كافرين، ثم يظهر المسلمون على تلك البلاد، أيكونان فيئًا؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى عتق المسلم إحرازًا لهم؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن عتق المسلم في دار الحرب ليس بشيء.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير، فيؤمنهم الأسير أو التاجر، هل يجوز أمانهما؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم. قلت: وكذلك لو أن رجلًا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة، وأهل المدينة ممتنعون [6] ، فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة، هل يجوز

(1) أي: لا سبيل للإمام عليه.

(2) ز: كبير.

(3) ز: قد قاتل المسلمون.

(4) ز: أرضا.

(5) وعبارة الحاكم والسرخسي: دار الحرب. انظر: الكافي، 1/ 159؛ والمبسوط،10/ 69.

(6) ز: ممتنعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت