للمقر بهما، وسهم للمرأة المعروفة، ولا تدخلان [1] في نصيب الابن، ويقسم ما في يدي الابن على سبعة وثمانين سهمًا، للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللابن أربعة وثمانون سهمًا. فإن تصادقن النسوة بينهن فإن النسوة كلهن يدخلن في نصيب المرأة المعروفة، فيقسم ما في يديها على أربعة أسهم، لكل امرأة سهم وللمرأة المعروفة سهم.
وإذا هلك الرجل وترك ابنًا وامرأة فأقرت المرأة بثلاث بنين للميت معًا فصدقها الابن في أحدهم وكذبها في الباقين فإن الابن [2] الذي أقر به الابن المعروف يقاسم الابن المعروف ما في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب المرأة، ويقسم ما في يدي المرأة على ثمانية عشر سهمًا، للمرأة أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم. ولو كان الابن المقر صدقها فيهم جميعًا قسم ما في يدي الابن المقر المعروف على أربعة أسهم، لكل ابن سهم، فلا يدخل واحد منهم في نصيب المرأة.
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في [3] قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، إلا ما وصفت لك في أول الباب، فإن قولهما فيه على ما وصفت لك وما أشبهه من المسائل بعده.
باب إقرار الورثة بالوارث بعد الوارث وقد دفع إلى الأول المال [4] بقضاء قاض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وإذا أقر [5] الوارث بوارث فإنه يشركه في حصته بقضاء قاض، ثم أقر بآخر شركه فيما بقي في يديه، ولا يصدق على الأول، فيقسم الوارث
(1) ت: يدخلان.
(2) ف - الابن.
(3) م ت + قياس.
(4) ف - المال.
(5) ت + الرجل.