لأنه قد قطع صلاته [1] التي [2] سها فيها [3] ودخل في غيرها، فلما دخل في غيرها [4] سقط عنه سجدتا [5] السهو.
قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر وحده وقد فرغ [6] من صلاته وسلم، ثم دخل مع الإمام [7] في صلاة غيرها، ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام، فتفكّر [8] حتى شَغَلَه تفكُّرُه، هل [9] عليه في هذه الصلاة سهو؟ قال: لا [10] . قلت: لم؟ قال: لأنه لم يشك في شيء منها. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكّر [11] فيها؟ قال: نعم إن لم يشغله عنها شيء [12] .
قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعتين [13] فسها فيهما [14] فسجد لسهوه [15] بعد التسليم والتشهد [16] ، ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين [17] ؟ قال: ليس له [18] ذلك إلا أن يستقبل التكبير. ألا ترى [19] أنه إن بنى على التكبير الأول كانت [20] عليه سجدتا السهو وسط [21] صلاته.
(1) ك م - صلاته.
(2) ك م: الذي.
(3) ح ي: فيه.
(4) ح ي - فلما دخل في غيرها.
(5) ي: سجدتي.
(6) ح ي: وفرغ.
(7) ي: مع إمام.
(8) ح ي + فيها.
(9) ك م - هل.
(10) م - لا.
(11) ح: فتفكر.
(12) ك م - قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء. وقال الحاكم: وإن شك في صلاة قد صلاها قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لم يكن عليه سجود السهو وإن شغله تفكره، لأنه لم يشك في هذه. انظر: الكافي، 1/ 12 ظ؛ والمبسوط، 1/ 232 - 233.
(13) ح + فسلم.
(14) ي: فيها.
(15) ح ي: ثم سجد للسهو.
(16) ح ي: بعد التشهد والتسليم.
(17) ح ي: أخراوين.
(18) م - له؛ ح: عليه.
(19) ح: يرى.
(20) ح ي: كان.
(21) ك م ج ر ط: وسقطت؛ ح ي: وتسقط. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وإذا صلى ركعتين تطوعًا وسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم ثم أراد أن يبني=