وجدهما، هل عليه زكاتهما فيما مضى؟ قال: لا؛ لأنهما كانا آبقين ولا يدري ما حالهما. قلت: وكذلك لو كانا مدبرين أو أم ولد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها [1] ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أعليها [2] زكاة الفطر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند [3] الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر؟ [4] قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يعول ذوي قرابته من ذوي رحم محرم منه وليس فيهم ولد، أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر؟ قال: لا، ألا ترى أنه لا يؤدي عن امرأته، فكيف يؤدي عن هؤلاء. قلت: أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي مائتي درهم، وليس له مال غيره، هل عليه زكاة؟ قال: لا. قلت: فهل عليه صدقة الفطر؟ قال: لا؛ لأنه للتجارة، فلا تجب [5] فيه صدقة الفطر.
قلت: أرأيت الرجل إن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل يجب عليه أن يؤديها [6] بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن كان شهرًا أو أكثر من ذلك؟ قال: وإن كان سنتين.
قلت: أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو المجوسي؟ قال: لا يعطيها إلا المسلمين. قلت: فإن أعطى أهل الذمة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا أسلم بعد طلوع الفجر يوم الفطر أتجب عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر؟ [7] قال: نعم.
(1) م: عبدها.
(2) ق: فعليها.
(3) م: عبد.
(4) ق - قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر.
(5) ق: يجب.
(6) م: أن يؤدي؛ م + به ذلك.
(7) ق - الفطر.